الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين حتى 31 أكتوبر 2026

الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين حتى 31 أكتوبر 2026

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين بشأن اشتراطات ومعايير القيد بالهيئة، لتصبح حتى 31 أكتوبر 2026.

وكان من المقرر انتهاء المهلة الحالية في 10 يوليو الجاري، إلا أن الهيئة قررت مدها تيسيرًا على أطراف سوق التأمين، ومنحها فترة إضافية لاستكمال استيفاء المتطلبات والمعايير الواردة بقرار الهيئة رقم (158) لسنة 2025.

وتشمل فترة توفيق الأوضاع منشآت التأمين وإعادة التأمين، ووسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين الراغبين في القيد بالقائمة المعدة لهذا الغرض لدى الهيئة، حيث يحظر على منشآت التأمين وإعادة التأمين التعامل مع وسطاء إعادة تأمين غير مقيدين بهذه القائمة بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع.

الشروط اللازمة لقيد وسيط إعادة التأمين الأجنبي غير المقيم

وكانت الهيئة قد حددت في قرارها السابق عددًا من الشروط اللازمة لقيد وسيط إعادة التأمين الأجنبي غير المقيم، من بينها أن يكون شخصًا اعتباريًا يقع مركزه الرئيسي خارج مصر، وأن يكون حاصلًا على ترخيص من جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لاختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تضمنت الشروط ألا يكون قد صدرت بحقه أي تدابير أو جزاءات من الجهة الرقابية الخاضع لها خلال السنوات الثلاث السابقة، وأن يمتلك خبرة سابقة في مجال النشاط، وسابقة أعمال مع إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية التي لا يقل تصنيفها الائتماني عن (A)، وتعمل في دولة لا يقل تصنيفها الائتماني الدولي عن (BBB)، بالإضافة إلى توافر فريق عمل من أصحاب الخبرات والكفاءات المتخصصة.

وألزمت الهيئة وسطاء إعادة التأمين المقيدين لديها بالالتزام بالتشريعات المنظمة لنشاط التأمين، والقواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلا إلى شركات إعادة تأمين مقيدة لدى الهيئة، فضلًا عن الالتزام بتجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالتعاقدات مع منشآت التأمين وإعادة التأمين.

وفي المقابل، ألزم القرار منشآت التأمين وإعادة التأمين عند تعاملها مع وسطاء إعادة التأمين بموافاة الهيئة بصورة من عقود خدمات الوساطة المبرمة، وإخطارها فورًا بأي مخالفات يرتكبها الوسيط، بما في ذلك مخالفة التشريعات المنظمة للنشاط، إلى جانب إخطار الهيئة عند انتهاء التعاقد مع الوسيط لأي سبب من الأسباب.

وأكدت الهيئة أن مد المهلة يأتي في إطار حرصها على تنظيم سوق التأمين، وتعزيز كفاءة آليات الرقابة والحوكمة، بما يضمن التعامل مع كيانات تتمتع بالخبرة والملاءة والالتزام بالمعايير التنظيمية المعتمدة.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة