الرقابة المالية تلزم جهات التمويل باستخدام رمز OTP للتحقق من هوية العملاء خلال شهرين

الرقابة المالية تلزم جهات التمويل باستخدام رمز OTP للتحقق من هوية العملاء خلال شهرين

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتطبيق نظام التحقق باستخدام رمز (OTP) خلال شهرين بحد أقصى.

ونشرت «الوقائع المصرية» القرار رقم (2735) لسنة 2026، كما نُشر على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.

ويأتي القرار في إطار استكمال تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (133) لسنة 2026، الصادر في يوليو الماضي، بشأن تعزيز إجراءات التحقق من هوية عملاء التمويل.

ويلزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي، وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإرسال رمز تحقق (OTP) إلى رقم الهاتف الخاص بالعميل الذي تم الاستعلام عنه، وذلك عند إبرام عقد التمويل، وكذلك عند استخدام العميل للتمويل، مع إثبات رمز التحقق والاحتفاظ به لدى جهة التمويل.

وطالبت الهيئة الشركات والجهات العاملة في النشاطين باتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق المتطلبات الجديدة والانتهاء منها خلال شهرين اثنين بحد أقصى.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إضافة رمز التحقق (OTP) إلى منظومة التعرف على هوية العملاء تساعد على الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو محاولات تلاعب عند الحصول على التمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية.

وأضاف أن النظام الجديد يسهم في مواجهة حالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحافظ على حقوق المتعاملين حسني النية ويحد من التأثير السلبي على جدارتهم الائتمانية.

وأكد رئيس الهيئة أن القواعد التنظيمية للتحقق من صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية تلزم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، التي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية، وكذلك شركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء باستخدام بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول.

كما تشمل إجراءات التحقق الاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته، وآخرها القرار رقم (133) لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة